هل يعلم المدرب المغربي انه مهدد بالقانون الجنائي 381؟

بقلم وفاء قشبال

منذ المصادقة على قانون التربية البدنية و الرياضة 30.09 ودخوله حيز التنفيذ قبل 11سنة أصبح التدريب مؤطرا بقانون واضح وصريح، يحدد شروط ممارسة التدريب واكتساب صفة المدرب، ووضع ايضا عقوبات تقع على كل من يتطفل على مهمة “التدريب” اي من ينتحل صفة “مدرب” دون ان يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة والمحددة حسب القانون المذكور.
وقبل التفصيل في الموضوع لابد من طرح 3 اسئلة اساسية هي :
هل المدرب المغربي على وعي بهاته القوانين؟ وكم من جامعة رياضية هيأت مدربيها انسجاما مع القانون 30.09؟ والاهم كم من مدرب سيجد نفسه منتحلا الصفة و معرضا للعقاب تحت طائلة القانون الجنائي المغربي إذا ما تم الوقوف على تطبيق القانون فعليا؟ ام أن الجامعات ستتحمل المسؤلية عن مدربيها؟ بالقطع و المطلق “‘ لا” لأن القانون جاء بصيغة “مخاطبة” للمدرب وليست الجامعات كما سنرى و كذلك العقوبات موجهة له بعيدا عن اعضاء المكاتب الجامعية.

الغريب في الامر انه بعد مرور أزيد من 10 سنوات على احداث القانون،لازال تطبيقه محتشما في ظل منظومة رياضية أقل ما يقال انها “متفاوتة” ولا ترتكز على قواعد ثابتة. وعليه، فقط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الجامعة الملكية لألعاب القوى، اعتقد الوحيدتان اللتان تخضعا مدربي اللعبة للتكوين و اعادة التكوين وتشترط الحصول على الشواهد القانونية المطلوبة لممارسة التدريب.
بمعنى آخر الجامعات الاخرى – لربما تستثنى قلة قليلة منها، لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة- كلها تعتمد فقط على شواهد و بطائق للمدربين غير تلك المطلوبة قانونيا لاعتمادهم كمدربين حسبما ينص عليه القانون 30.09.

التنصيص القانوني :

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :

  • الأنشطة البدنية والرياضية : الأنشطة الرياضية أو رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو البارالمبية .

الباب السابع
في البحث عن الجرائم ومعاينتها وفي العقوبات الجنائية

الفرع الأول
في البحث عن الجرائم ومعاينتها

المادة 92

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة.

المادة 93

يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها ، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان. ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء إن لم تكن مفتوحة للعموم. كما لا يجوز لهم الولوج إلى أجزاء الأماكن التي تستعمل كمسكن للمعنيين بالأمر(…)

في العقوبات الجنائية

المادة 94

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.

وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا ، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 102

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

المادة 103

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.

ومن منطلق القاعدة القانونية المعروفة”لا يعذر أحد بجهله القانون” فإن كل المدربين الرياضيين بالمغرب، هم مهددون بالقانون الجنائي 381 – إلا من رحم ربي – متى تم “تحريك”هذا القانون وتطبيقه فعليا.

شاهد أيضاً

بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل الاجتماعي

الرباط: يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024                  في إطار المهام التي أنيطت به من لدن الهيئة …